Page 19 - web
P. 19
435 إرســـاله إلـــى المستشـــفى لإجراء فحـــص طبي، وتقـــوم المديريـــة بإفهـــام الشـــخص المحتجـــز مراكــــــز الإصلاح والتأهيل وتدربيهـــم وتثقيفهم
ولا يتـــم إدخالـــه إلـــى مـــكان الحجـــز المؤقت إلا بالتهمة المســـندة إليه ،والإجراءات التي ستتخذ للتعامـــل مـــع النزلاء وفــــق الأصول القانونيـــة
بعـــد حصوله على تقريـــر طبي يوضـــح أن حالته بحقـــه وإلـــى أي جهـــة قضائية ســـيتم تحويله.
الصحيـــة جيدة ولا يعاني مـــن أي مرض وتدوين وتعمـــل مديرية الأمن العام بنهـــج واضح وبكل والأخـــاق الوظيفية.
شـــفافية مع جميع المواطنين دون تمييز بينهم مديريـــة الأمـــن العـــام وضعـــت خط ًطـــا
ذلـــك فـــي ســـجل خاص. وف ًقـــا لما جاء في الدســـتور الأردنـــي في المادة مســـتدامة لتحســـين الظـــروف المعيشـــية
كمـــا عملـــت علـــى توفيـــر كافـــة الســـجلات السادســـة الفقرة الأولى وملتزمة بصون الحرية
المطلوبـــة كالســـجل الخـــاص بالمكالمـــات الشـــخصية لهم وعدم القبض على أي شـــخص للمحتجز يـــن
الهاتفيـــة الذي يدون فيه وقـــت قيام الموقوف أو تقييـــد حريتـــه وف ًقـــا لنـــص المـــادة الســـابعة ومـــن إنجازاتهـــا ،فتــــــح أبـــواب جميـــع مراكـــز
بإجـــراء المكالمـــة الهاتفيـــة مـــع ذويـــه وســـجل والمادة الثامنة من الدســـتور ،وفي حال القبض الإصـــاح والتأهيـــل أمـــام من يخولهـــم القانون
التفتيـــش وغيرهـــا مـــن الســـجلات ،إضافة إلى علـــى أي شـــخص من قبـــل المراكـــز الأمنية يتم ســـلطة المراقبــــــة والقيـــام بالتفتيـــش كالنائب
توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع المؤسســـة العامة إبلاغـــه بكافة حقوقه وواجباتـــه وإفهامه التهمة العام ومســـاعديه ورؤســــــاء المحاكم والمدعين
للضمـــان الاجتماعي لتوســـيع مظلة المشـــاركة المســـندة إليه والجهـــة القضائية التي ســـيحول العاميـــن لاســـتقبال الشـــكاوى وسمـــــاع
الاختياريـــة لنـــزلاء مراكـــز الإصـــاح والتأهيـــل. إليهـــا وف ًقا لقانون أصـــول المحاكمات الجزائية؛ الملاحظـــات ومراقبـــة الأداء ومعالجـــة مواطـــن
( )562زيـــارة قامـــت بهـــا الجهـــات المعنية حيـــــــث نص في المـــادة 113على أنه إذا أوقف الخلـــل إن وجـــدت وضمـــــان عــــــدم المســـاس
بحقـــوق الإنســـان إلـــى مراكـــز الإصـــاح المشـــتكى عليـــه بموجـــب مذكرة إحضـــار وبقي بحقـــوق النزلاء والالتـــزام بالتشريعات الناظمـــة
فـــي النظـــارة أكثر من 24ســـاعة دون أن يرســـل لشؤونهــــــم ،كمـــا تم إصدار دليـــل عمل (مدونة
والتأهيـــل فـــي عـــام 2019م إلـــى المدعي العـــام اعتبر توقيفه عم ًل تعســـف ًيا الممارســـات التـــي تحكـــم وتنظم عمليـــة احتجاز
وبلـــغ مجمـــوع الزيـــارات إلـــى مراكـــز الإصـــاح ولوحـــق الموظـــف المســـؤول بجريمـــة حجـــز وتوقيـــف الأشـــخاص) لتلـــك المراكـــز وتوزيعـــه
والتأهيـــل خـــال عـــام 2019م ( )562زيـــارة من الحريـــة المنصوص عليها فـــي قانون العقوبات. علـــى كافـــة وحـــدات الأمـــن العـــام ،ووضعـــت
قبل اللجنـــة الدولية للصليـــب الأحمر ،جمعيات وتقـــوم مديريـــة الأمـــن العـــام عنـــد ملاحظـــة خط ًطـــا مســـتدامة بهـــدف تحســـين الظـــروف
رعايـــة النـــزلاء ،لجنـــة الحريـــات العامـــة لحقـــوق أيـــة علامـــات تـــدل على ســـوء وضع الشـــخص المعيشـــية للأشـــخاص المحتجزيـــن ومواءمـــة
الإنســـان (مجلـــس النـــواب) ،المركـــز الوطنـــي الصحـــي بإجـــراء فحـــص طبـــي مســـتقل أوضاعهـــا مع المعاييـــر الدولية .وهنـــاك أدوات
لحقـــوق الإنســـان ،أعضـــاء النيابـــة العامـــة، للمحتجزيـــن ،ولا يتـــم إدخال أي شـــخص محتجز رقابيـــة عديـــدة للتأكـــد مـــن أوضـــاع المحتفـــظ
الهيئات الدبلوماســـية والســـفارات ،رجال الدين إلـــى داخل مـــكان الاحتجاز فـــي المراكـــز الأمنية بهـــم ،منهـــا زيـــارات تفقديـــة مفاجئة مـــن قبل
والطوائـــف الدينيـــة ،مؤسســـات المجتمـــع إلا بعـــد التأكـــد من وضعـــه الصحـــي ،حيث يتم أعضـــاء النيابة العامـــة والمحاكم والمســـؤولين
المدني والوفود الطلابية ،المفوضية الســـامية في جهـــاز الأمن العـــام والمكاتـــب المتخصصة
للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئيـــن ،وزارة التنمية كمكتب الشـــفافية وحقوق الإنســـان التي عادة
مـــا تكون جولات تفتيشـــية مشـــتركة مع المركز
الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان علـــى كافـــة مراكـــز
الإصـــاح والتأهيـــل وأماكـــن الحجـــز المؤقت.
وقامـــت مديرية الأمـــن العام بتركيـــب كاميرات
مراقبـــة للعامليـــن علـــى هـــذه الأماكـــن وكيفية
تعاملهـــم مع المحتجزين حتى يتاح للمســـؤولين
مراقبـــة تلـــك المواقـــع ،كمـــا يتـــم الســـماح
للشـــخص المحتجـــز بمجـــرد أن يتـــم وضعه في
مـــكان الاحتجـــاز بالاتصـــال بأهلـــه وإبـــاغ ذويه
عـــن مـــكان تواجـــده وتوثيـــق ذلـــك مـــن خـــال
الســـجلات الموجـــودة داخـــل كل مـــكان احتجاز،
ويتـــم الســـماح للمحاميـــن بحضـــور التحقيـــق
الأولـــي الـــذي تجريـــه الشـــرطة داخـــل المراكـــز
الأمنيـــة ،وينســـحب هـــذا الأمـــر على الســـماح
للمحامـــي بالاتصـــال بموكلـــه وتوقيـــع الوكالة
القانونيـــة للدفـــاع عنه لدى المحاكـــم المختلفة.
19